البكري الدمياطي

132

إعانة الطالبين

الخ ، بيان لنحو . وقوله باختلاف متعاطيه ، أي مشتريه ( قوله : فيصح استئجاره عليه ) أي على بيعه . والمراد على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لأجل بيعه ، كما علمت ، قال ع ش : وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة ، فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ، ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيه التردد للنداء ، ولا الأمكنة التي يتردد إليها . اه‍ . ( قوله : وحيث لم يصح ) أي اكتراء بياع الخ : بأن كان على كلمة ، أو كلمات لا تتعب ، مع كون الثمن مستقر القيمة . وقوله فإن تعب ، أي البياع ، ولا يخفى أن الصورة مفروضة في الاكتراء على ما لا يتعب حتى لا يصح ، فيكون التعب هذا عارضا غير الذي انتفي من أصل العقد وبه يندفع ما يقال إن في كلامه تنافيا ، فتأمل ( قوله : فله أجرة المثل ) أي وإن كان ذلك غير معقود عليه ، لان المعقود لما لم يتم إلا به عادة ، نزل منزلته ، فلم يكن متبرعا به ، لأنه عمل طامعا في عوض ، وقوله وإلا فلا ، أي وإن لم يتعب بما ذكر ، فليس له أجرة المثل ( قوله : إذ لا كلفة في ذلك ) أي في مجرد تلقين الجواب ، أي وما لا كلفة فيه لا يصح الاستئجار عليه ( قوله : وسبقه ) أي ابن زياد . وقوله العلامة عمر الفتى ، بفتح التاء المخففة ، وهو من العلماء المحققين ، وله قبر مشهور ، يزار في بيد . وقوله بالإفتاء بالجواز أي جواز أخذ القاضي الأجرة ( قوله : إن لم يكن ) أي القاضي ولي المرأة ( قوله : فقال ) أي العلامة عمر ، وقوله إذا لقن ، أي القاضي ، وقوله صيغة النكاح ، أي لقن الولي الايجاب ولقن الزوج القبول ( قوله : فله ) أي للقاضي ، وقوله أن يأخذ ما أنفقا ، أي القاضي والمذكور من الولي والزوج ، وقوله وإن كثر ، أي ما اتفقا عليه ( قوله : وإن لم يكن لها ) أي للمرأة ولي غيره أي القاضي ( قوله : لوجوبه ) أي الايجاب عليه ، أي القاضي . ( وقوله : حينئذ ) أي حين إذ لم يكن لها ولي غيره ( قوله : وفيه نظر ) أي في الافتاء بالجواز بالقيد المذكور نظر ، وقوله لما تقرر آنفا ، أي من أنه لا كلفة في ذلك حتى يصح أخذ الأجرة عليه ( قوله : ولا استئجار دراهم الخ ) معطوف على إكتراء بياع : أي ولا يصح استئجار دراهم ودنانير . ( وقوله : غير المعراة ) أي المجعول فيها عرا ، وسيذكر محترزه . ( وقوله : للتزيين ) أي لأجل التزيين بها ، أي أو الوزن بها أو الضرب على سكتها ، ولو قال لنحو التزيين ، كما في العلة بعد ، لكان أولى ( قوله : لان منفعة نحو التزيين بها ) إضافة منفعة إلى ما بعده للبيان ، أي منفعة هي نحو التزيين ، والمراد من التزيين ، التزين بها ، ( وقوله : لا تقابل بمال ) أي فهي غير متقومة وعبارة المغني ، لان منفعة التزيين بالنقد غير مقومة ، فلا تقابل بمال . اه‍ . ( قوله : وأما المعراة ) مثلها المثقوبة ، بناء على أنه يحل التزيين بها ، أما على أنه لا يحل ، فيحرم استئجارها . قال سم : والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه‍ . ( قوله : لأنها ) أي الدراهم أو الدنانير ، ( وقوله : حينئذ ) أي حين إذ كانت معراة ( قوله : بمعلومة ) أي وخرج بمعلومة فهو معطوف على بمتقومه ، وكذا يقال فيما بعده ، ( وقوله : استئجار المجهول ) كان الأولى إسقاط المضاف ، على وفاق ما قبله وما بعده ( قوله : إحدي الدارين ) أي أو الثوبين ، ( وقوله : باطل ) خبر آجرتك ( قوله : وبواقعة للمكتري ) أي وخرج بواقعة للمكتري ، أي المستأجر ( قوله : فلا يصح الاستئجار لعبادة الخ ) وذلك لان القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ، ولا يستحق الأجير شيئا ، وإن عمل طامعا ، كما يدل عليه قولهم كل ما لا يصح